الصفحة 15 من 151

75)والراجح جواز التختم بالعقيق.

76)والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يجعل فص خاتمه من الذهب لعوم أدلة التحريم.

77)والرجح أنه يجوز أن ينقش عليه لفظ الجلالة وغيره، ولا يدخل به الخلاء إلا لحاجة

78)والحق أن التختم في اليمين أو اليسار كله جائز، ولكن في اليمين أفضل لأن أحاديثه أكثر وأصح. ولأنه من الزينة فتقدم فيه اليمين.

79)والحق أن لبس الساعة في اليد جائز وليس هو من التشبه بالنساء.

80)والأقرب عندي أن لبسها في اليد اليمين أفضل، لأنها من الزينة، ولأنه يخالف ما اعتاده اليهود والنصارى، ولأنه أحفظ لها من التلوث بالنجاسات. والأمر فيها واسع.

81)ونقل النووي الإجماع على أن السنة في حق الرجل أن يتختم في الخنصر خاصة

82)والحق الحقيق بالقبول أن دبلة الخطوبة من البدع التي لا أصل لها عن سلف الأمة وإنما توبع فيها اليهود والنصارى، ولأنها مما يعبر عن عقيدة التثليث عند النصارى، ولأنها مبنية على اعتقاد فاسد وهو أن في هذه الإصبع عرق متصل بالقلب، فبقاؤها في الإصبع دليل على بقاء المحبة القلبية وخلعها دليل ذهاب هذه المحبة، وهذا كله مما لا أصل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت