الصفحة 16 من 151

83)والحق أن الخاتم إن كان ضيقا لا يصل الماء لما تحته إلا بالتحريك وجب التحريك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

84)والحق أنه يجوز للرجل أن يلبس الحرب عند الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لحديث"أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما"

85)والحق أن يسير الذهب عرفا جائز في لباس الرجل، واختاره أبو العباس.

86)والحق أن يسير الحرير عرفا جائز في لباس الرجل.

87)والضابط يقول (كل لبسة اختص بها النساء شرعا أو عرفا فلا تجوز للرجل والعكس بالعكس) .

88)والضابط يقول (كل لبسة اختص بها الكفار وكانت من دينهم أو عادتهم التي بها يعرفون فإنها لا تجوز للمسلم) .

89)والحق حرمة الثياب المعصفرة والمزعفرة على الرجال لثبوت النهي عنها للرجل في صحيح السنة.

90)والضابط يقول (كل لباس عرف به أهل الفسق والمجون حتى صار من خصائصهم فلا يجوز للمسلم العدل أن يلبسه) .

91)والحق حرمة لبس الثوب الذي نقش عليه الصليب.

92)والضابط يقول (كل لباس كتب عليه ما يخل بالدين أو الشرف فلا يجوز لبسه)

93)والراجح أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.

94)والراجح أن ما دون سبع لا حكم لعورته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت