117)والحق أن المستحاضة يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو اتفاق المذاهب الأربعة.
118)والحق أن حديث"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"حديث ضعيف لا يصح، بل قال أبو العباس (باتفاق أهل المعرفة)
119)والحق أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بلا مس إذ لا دليل يمنعها والأصل الجواز والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
120)والأقرب عندي أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ إلا بطهارة. واختاره أبو العباس
121)والراجح أن هذا المنع يدخل فيه حتى ولو قراءة آية أو بعض آية.
122)والراجح حرمة قراءة القرآن في دورات المياه.
123)والراجح حرمة الدخول بالمصحف في دورات المياه إلا لحاجة كخوف سرقة أو إهانة أو نحوهما.
124)والراجح أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف.
125)والراجح أن المحدث يجوز له أن يمس كتب التفسير التي غلب فيها كلام المفسر ولكن الأولى أن يتطهر.
126)ويجوز للمحدث على القول الصحيح أن يمس كتب الفقه والحديث التي فيها شيء من القرآن. ولكن مع الطهارة أولى وأكمل
127)والراجح جواز مس المحدث للدنانير التي كتب عليها شيء من القرآن.