9)والحق حرمة ما بسمى بالكاب وهو ثوب أسود كثوب الرجل تلبسه المرأة لما فيه من تحجيم المرأة وحلول الفتنة.
10)والحق أن المرأة يجب عليها ستر وجهها والأدلة مذكورة في غير هذا الموضع.
11)والصحيح جواز لبس الذهب المحلق للمرأة، والحديث الوارد في النهي عنه لم يصح وإن سلمنا أنه مما يحتج به فيكون مما نسخ، والله أعلم.
12)والصحيح أنه يجوز للمرأة تشقير حواجبها لعدم ورود النهي والأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل صريح صحيح.
13)والحق الذي لا مرية فيه أنه يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي على يديها ورجليها إذ لا مانع منه، والأصل في الزينة الحل إلا بدليل، ولأنه من كمال الزينة، وليس هو من تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه.
والنمص والوشر والوشم كلها من كبائر الإثم والعصيان فلا تجوز، وعلى من تفعله أن تتقي الله تعالى وأن تتوب قبل لقاءه.
14)والحق الذي لا شك يعتريه أنه يجب على المرأة ستر يديها ورجليها إن أرادت الخروج من بيتها لأنها من العورة التي أمرت بسترها، والمرأة كلها عورة في باب النظر، فلتحرص المرأة على ذلك ولا يجوز لها التساهل فيه ولا طاعة أحد فيه لأن ستر العورة حق لله تعالى.
15)والحق عندنا أن المرأة لا يجوز لها أن ترى من امرأة إلا ما يظهر غالبا، واما ما عدى ذلك فلا، وهذا هو المعمول به عند نساء الملسمين، ولا عبرة بمن تأثر بقذارات المخالفين للعفة والستر والحياء