ولما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير) . (1)
الرخصة الخامسة: ترك الجمعة:
لما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم (ليس على مسافر جمعة) . (2)
الرخصة السادسة: صلاة النافلة على الراحلة. (3)
(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ، صحيح البخاري بشرح فتح الباري 2/579 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، صحيح مسلم بشرح النووي 5/216.
(2) أخرجه البيهقي في كتاب الجمعة ، باب من لا تلزمه الجمعة ، سنن البيهقي 3/184، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ، وفي الباب أحاديث أخرى يتقوى بها الحديث ، انظر إرواء الغليل 3/61.
(3) كيفية الصلاة على الراحلة، أن يومي المصلي بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ويقاس على الراحلة كل وسيلة سفر فيجوز صلاة النافلة عليها ، ولو كان اتجاه المصلى إلى غير جهة القبلة ، وكذلك تصح صلاة الفرض على وسيلة السفر ، إذا حان وقت الصلاة ، ولم يتمكن المسافر من النزول من تلك الوسيلة ، فيصلى فيها على النحو الممكن ، من غير قيام ، ولا اتجاه نحو القبلة ، كأن تكون سفينة ، أو طائرة ، أو قمرًا صناعيًا ، أو محطة فضائية ، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: (( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) )رواه الحاكم في المستدرك ، في باب الصلاة على السفينة ، وقال: إنه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، انظر مستدرك الحاكم على الصحيحين 1/275.