الصفحة 33 من 39

فجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وعلل ذلك بأنه لا يخاف على المرأة إذا سافرت بوسائل السفر الحديثة كونها تقل عشرات، ومئات الركاب، كالطائرات، والقطارات وغيرها، وهذا لا شك فيه مخالفة للنصوص الصحيحة والصريحة التي وردت في تحريم سفر المرأة بدون محرم، ومن تلك النصوص ما يأتي:

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) . (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة إلا ومعها ذو محرم) . (2)

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في عزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) . (3)

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) . (4)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عليه وسلم

(1) سبق تخريجه في المسافة التي يجوز فيها الأخذ برخص السفر ص 14.

(2) سبق تخريجه في المسافة التي يجوز فيها الأخذ برخص السفر ص 15.

(3) أخرجه البخاري، في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، فتح الباري 4/ 72، ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 108.

(4) أخرجه مسلم، في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 108، وأبن ماجة في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي، سنن بن ماجة 2/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت