فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 389

وأما الخياط الذي يخيط بالزري [1] ـ الذي هو فضة ـ للناس، والزري يكون من عنده، ويأخذ الأجرة دارهم تقابل عين زرية وعمله؟

فالظاهر: لا بأس بذلك، لأن ما زاد على مثل قيمة الزري يكون أجره، فمثلا إذا خاط البشت [2] بزري يماثل عشرة دراهم، ويأخذ من صاحب البشت عن زريه وخياطه خمسة عشر درهما، فالماثل عشرة، والخمسة أجرة، فهي جمع بين بيع وإجارة، وليس فيها محذور شرعي، ولكن يعتبر أن يكون يدا بيد، أي يسلم له البشت المخيوط، ويسلم له الدراهم معا، والله أعلم.

(1) - الزري هو خياطة ـ كالنقش ـ بخيوط من الذهب أو الفضة تزين به عباءة الرجل من أطرافها.

(2) - البشت يطلق على عباءة الرجال، ويسمى أيضا المشلح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت