الصفحة 14 من 17

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات فذكر الأمهات والأخوات، أما سائر المحرمات فقد ثبت فيهن بالنسبة: عن عمرة بن عبدالرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرى فلانًا"لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة".

وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة".

فكل امرأة حرمت من نسب حرمت من الرضاع وهن: الأمهات/البنات/الأخوات/العمات والخالات/ وبنات الأخ/ وبنات الأخت.

(فتحرم المرضعة على الرضيع لأنها أمه وآباؤها وأمهاتها في النسب أو الرضاع أجداده وجداته، فإذا كان أنثى حرم على الأجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدات وفروعها كفروع النسب) فكل أقارب المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة. (أولادها أخوته، وأولاد أولادها أولاد أخوته وأباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وأخوتها وأخواتها، أخواله وخالاته. وكل هؤلاء حرام عليه سواء كن من صاحب اللبن، أو من غيره وسواء من تقدمت ولاته عدله تأخرت) .

ولو أرضعت امرأة صغيرة من أولاد الأجانب صارا أخوين، فلا تجوز المناكحة بينهما والقاعدة تقول: (إن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، ولا بولده كما في النسب) .

ثانيًا: المحرمات بالنسبة للمرضعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت