الصفحة 15 من 17

يحرم على المرضعة الرضيع وأولاده بأن ، سواء أكانوا من النسب أم من الرضاع لأنها أم الرضريع وجدة لأولاده ولا تحرم على أصوله وحواشيه فلا نية أو أخيه نكاح المرضعة وبناتها، فالرضيع لا ينشر الحرمة مع أصوله ولا حواشيه"."

ثالثًا: المحرمات بالنسبة للفحل صاحب اللبن:

يتعلق تحريم النكاح بلبن الفحل، وهو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل - زوج أو سيد - هذا اللبن يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ذلك الرجل بأن يكون أبًا للرضيع من جانب الزوج للمرضعة التي نزل لها منه لبن ثابتة، عند عامة العلماء.

حرمت المصاهرة المتعلقة

بالرضاع (وهن أربعة)

1 -أم الزوجة فإن علت (وأمهات نسائكم) .

2 -بنت الزوجة وإن سفلت، وهي الربيبة (وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) .

3 -زوجة الابن بأن سفلت (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) .

4 -زوجة الأب وإن علا (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) .

نرى ثبوت التحريم بابن الفحل لحديث عائشة قالت: أستأذن علي أفلح أخو بني القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت. لا آذن له، حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكني أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له:"يا رسول الله! أن أفلح أخا بني القعيس أستأذنا فأبيت أن آذن له، حتى استأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم"وما منعك أن تأذنين؟ عمك"قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني أم القعيس، فقال:"ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك"."

بما يثبت به الرضاع بين الزوجين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت