الصفحة 26 من 31

ما بعده: أجزأت (تحفة المودود بأحكام المولود ص 63) ، وقال علماء اللجنة الدائمة: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع: جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن (فتاوى اللجنة الدائمة 11/ 439) ، وقالوا أيضًا: وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع؛ فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع، ولهذا لو ذبحها قبل السابع: أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم - فتاوى اللجنة (11 - 445،446) (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت