وسلم عق عن نفسه ولكن الحديث ضعيف، وأما حديث {عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه} فهو حديث ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى مقو، وليس له مقو، تقطعت بالحديث الحبال، ثم نأتي إلى البيهقي وهو ينقل عن عبد الله بن بريدة قال (من فاته اليوم السابع ففي الرابع عشر، ومن فاته الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين) وهذا أمر مطلوب ومقبول، والسند يقبل التحسين (1) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب: ثالثًا: وأما من حيث الحكم الشرعي العملي: فإنه قد اختلف العلماء في الوقت التي تُجزئ فيه العقيقة على أقوال، مع اتفاقهم على استحباب كون ذلك الذبح في اليوم السابع، وفي الموسوعة الفقهية (30/ 278، 279) : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله، واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق، وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع، وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود، وقال الحنابلة - وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها (انتهى) ، والراجح من تلك الأقوال: أن العقيقة تستحب في اليوم السابع من ولادة المولود، وأنه إن فات ذلك اليوم: فتُذبح في أي يوم؛ لضعف الحديث الوارد في كونها تُذبح في اليوم الرابع عشر، والواحد والعشرين، إن فات اليوم السابع، وأن ذبحها متعلق بالولادة، فتجوز قبل السابع وبعده، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله، ووافقه عليه علماء اللجنة الدائمة، قال ابن القيم رحمه الله والظاهر: أن التقييد بذلك أي: اليوم السابع استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع إسلام ويب