شاء، أو يوزعها كلها على الفقراء والمساكين والأقارب والجيران، أو يوزع بعضًا ويأكل بعضًا، الأمر فيها واسع بحمد لله، إن ذبحها وقسمها على الجيران والأقارب والفقراء فلا بأس، وإن دعا إليها الجيران والأقارب وبعض الفقراء فلا بأس، وإن وزع بعضًا وطبخ بعضًا ودعا من شاء من إخوانه فلا بأس، الأمر فيها واسع، والحمد لله (1) ، وقال أيضا: وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحمًا بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه (2) ، وقال أيضا: الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع، لم يرد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، أو هذا، بل تذبحها، فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها، وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها كله خير وكله طيب، تأكل وتطعم (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/11644
2 -موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/3827
3 -موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/11650