الصفحة 8 من 19

يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السّلامة يفوت بوجود العيب، فعند فواته يتخيّر، لأنّ الرّضا داخل في حقيقة البيع، وعند فواته ينتفي الرّضا، فيتضرّر بلزوم ما لا يرضى به 0

ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث:

1 -ظهور عيب معتبر 0

2 -أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد 0

3 -أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب 0

قال الشيخ سيد سابق في فقه السنه: ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لأنه رضي به، أما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحا، ولكن لا يكون لازما، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه، قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت