الصفحة 23 من 28

وهو مذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] ، وقول عند المالكية [3] ، وقول محمد بن الحسن من الحنفية [4] .

القول الثاني: أنه لا يشترط العدد، بل يكفي مثمن واحد.

وهو قول جمهور الحنفية [5] ، وقول عند المالكية [6] ، ... وقول ضعيف عند الحنابلة [7] .

واستثنى الحنفية مقوم المبيع المعيب إذا أراد المشتري الرجوع بالأرش، فاشترطوا أن يكونا مقومين اثنين [8] .

وسبب الخلاف في هذه المسألة:

هو الاختلاف في التثمين هل هو من قبيل الشهادة أو الحكم أو الخبر، فمن يرى أنه من قبيل الشهادة فإنه يشترط العدد بحيث لا يقل عن اثنين كما هو حال الشهادة.، ووجه شبهه بالشهادة أنه إلزام لمعين.

ومن يرى أن التثمين من قبيل الحكم أو الخبر فإنه لا يشترط العدد، بل يكتفى فيه بالواحد، كما هو الحال في الأحكام أو الأخبار [9] .

وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة وترجيح أن التثمين من قبيل الشهادة؛ وعلى هذا فيشترط

(1) روضة الطالبين 11/ 201،، الأشباه والنظائر للسيوطي 391.

(2) المغني 10/ 111، المبدع 10/ 134، الإنصاف 11/ 354.

(3) الفروق 1/ 9، منح الجليل 7/ 255.

(4) رد المحتار 4/ 404 الأشباه والنظائر لابن نجيم 320.

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم 263، 320، رد المحتار 2/ 563.

(6) الفروق 1/ 9، منح الجليل 7/ 255.

(7) المبدع 10/ 134، الإنصاف 11/ 354.

(8) رد المحتار 5/ 17.

(9) الفروق 1/ 9، الأشباه والنظائر للسيوطي 391، وينظر: التقويم في الفقه الإسلامي 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت