الصفحة 24 من 28

فيه العدد بحيث لا يقل العدد عن اثنين.

الشرط الثاني: التكليف(البلوغ والعقل)

فلا تصح الاستعانة بالصبي ولا المجنون أو المعتوه [1] ، وذلك لأن من شرط المثمّن - كما سيأتي - العدالة والخبرة، وهذا متعذر في الصبي في الغالب، وغير متحقق في غير العاقل، كما أن المثمن إما أن يكون كالحاكم أو الشاهد، و التكليف شرط فيهما [2] .

الشرط الثالث: العدالة.

وقد عرفها الماوردي بقوله:"أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه" [3] .، وتتحقق العدالة باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والبعد عما يقدح في المروءة [4] .

ويشترط في المثمن العدالة، لأنه إما أن يكون بمنزلة الشاهد أو الحاكم، والعدالة معتبرة فيهما [5] .

الشرط الرابع: الإسلام.

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 252، الحاوي للماوردي 16/ 245، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 284.

(2) الاستعانة بأهل الخبرة ص 51

(3) الأحكام السلطانية للماوردي 131.

(4) المغني 14/ 150 - 152، شرح ميارة على تحفة الحكام 1/ 11.

(5) المغني 8/ 375، كشاف القناع 4/ 239، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت