الصفحة 22 من 28

قال القرافي - مبيّنا سبب الخلاف في المسألة:"ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشباه: شبه الشهادة؛ لأنه إلزام لمعين، وهو ظاهر، وشبه الرواية؛ لأن المقوم متصد لما لا يتناهى كما ... في المترجم والقائف، وهو ضعيف، لأن الشاهد كذلك، وشبه الحاكم؛ لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه، وهو أظهر من شبه الرواية". [1]

والذي يظهر والله أعلم أن المثمّن أقرب إلى إلحاقه بالشاهد، وذلك لأنه يتضمن إلزاما لمعين كما ذكره القرافي.

وينبني على الخلاف في هذه المسألة: الاختلاف في فروع مهمة متعلقة بشروط المثمّن كشرط العدد، كما سيأتي.

المطلب الثاني: شروط المثمّن:

للمثمّن شروط لا بد من توافرها فيه عند القيام بعمل التثمين وهي على النحو التالي:

الشرط الأول:

العدد، وهو محل خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: ألا يقل عدد المثمنين عن اثنين.

(1) الفروق 1/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت