الصفحة 10 من 50

الحالة الخامسة: تَحْجِبُ -إذا كانت عصبة مع الغير- الأَخَ لأب والأخت لأب وأولاد الأخوة مطلقًا والعمّ لأبوين ولأب وأبنائهما.

الحالة السادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نَزل وبالأب بالاتفاق،وبالجدّ عند الإمام، وبه يفتى.

تمرين:

مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب.

مات رجل عن بِنْتَي ابن وأخت شقيقة. لبنتي الابن الثلثان وللأخت الباقي بالتعصيب.

مات رجل عن خمس أخوات شقيقات. للأخوات الخمس الشقيقات الثلثان.

ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة. للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.

ماتت امرأة عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة. للزوج الربع وللبنت النصف وللأب السدس فريضةً والباقي عصوبةً ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.

ماتت امرأة عن ابنين وخمس أخوات لأبوين. المال كله للابنين ولاشيء للأخوات.

ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ولاشيء للأخ لأب.

ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. لبنت الابن النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ولا شيء للأخت لأب والعمّ.

وأما الأخت لأب فلها سبع أحوال:

الحالة الأولى: النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة.

الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الأخت الشقيقة.

الحالة الثالثة: السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين.

تنبيه: الواحدة في هذه الحالة والمتعددة سواء.

الحالة الرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضعف مالها.

الحالة الخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معهما.

الحالة السادسة: لا ترث مع الأختين لأبوين إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصّبها وحينئذٍ يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

الحالة السابعة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند الإمام وبه يفتى وبالأخ لأبوين والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت