الصفحة 21 من 50

وكزوج مات عن زوجة وبنت وأم فللزوجة الثمن ومخرجه ثمانية وللبنت النصف ومخرجه اثنان وللأم السدس ومخرجه ستة وبين الثمانية والاثنين تداخل فيفنى الأصغر في الأكبر ثم تنظر إلى الثمانية والستة تجد بينهما موافقة بالنصف ونصف الثمانية أربعة كما ان نصف الستة ثلاثة فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر هكذا صورته 4 x 6 ،3 x 8 والحاصل أربعة وعشرون يكون أصل المسألة.

وكزوجة ماتت وتركت زوجًا وأبًا وبنتًا فللزوج الربع ومخرجه أربعة وللأب السدس ومخرجه ستة وللبنت النصف ومخرجه اثنان وبين الأربعة والاثنين تداخل فيفنى الأصغر في الأكبر ثم تنظر الى الأربعة والستة تجد بينهما توافقًا في النصف ونصف الأربعة اثنان كما أن نصف الستة ثلاثة فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر والحاصل يكون أصل المسألة، هكذا صورته 2 x 6 ، 3 x 4 والحاصل 12 وهكذا إذا كان الورثة أربعة أو خمسة فاسلك هذه الطريقة ليحصل لك أصل المسألة.

وأما إذا كان الورثة من العصبات فاجعل اصل المسألة من عدد رؤوسهم فمثلًا إذا مات رجل عن ابنين وبنتين فأجعل اصل المسألة من ستة؛ لان الابنين يأخذان ضعف البنتين فتحسبهما ضعف عددهما.

وأما إذا كان الورثة من أهل الفروض والعصبات فأصل المسألة يكون من مخارج أصحاب الفروض كزوج مات وترك زوجة وابنًا وبنتًا يكون اصل المسألة من ثمانية هي مخرج فرض الزوجة.

تنبيه: قد علمت ان المخارج خمسة، وينضمُّ إليها مخرجان يحصلان من اختلاط أصحاب الفروض بعضهم مع بعض، وهما اثنا عشر وأربعة وعشرون، فتكون المخارج سبعة، وتسمى بأصول المسائل، وقد تزيد بعض هذه الأصول على اصلها ويسمى هذا عولًا.

... هو في اللغة مأخوذ من عالَ الميزان إذا رفعه، وفي الاصطلاح: أن يزاد على المخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفعُ التركة إلى عدد اكثر من ذلك المخرج، ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت