الصفحة 41 من 50

تتمة: في أولاد هذا الصنف يقدم أقربهم إلى الميت من أي جهة كان فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة وابن بنتها وبنت ابنها فإن استووا في القرب وكان حيز قرابتهم متحدًا فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع كبنت العمة لأب وأم فإنها مقدمة على بنت العمة لأب أو أم، وان استووا في القرب بحسب الدرجة، والقرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحدًا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة كبنت العم وابن العمة لأب وأم أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة دون ابن العمة وإن كان أحد هذين المذكورين لأب وأم والآخر لأب كان المال كله لمن كانت له قوة قرابة في ظاهر الرواية، وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار ههنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة في ظاهر الرواية كابن عمة لأب وأم وابن خالة لأب وأم فالثلثان لابن العمة لإدلائه بالأب، والثلث لمن يدلي بالأم.

... ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كل فريق من فريقي الأب والأم يقسم على أبدان الفروع مع اعتبار عدد الجهات في الفروع، وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول وما ذكرنا في هذا الصنف من عمومة الميت وخؤلته وأولادهم ينتقل إلى جهة أبوي أبويه وخؤلتهم وأولادهم …

هذا الفصل كله استفدته من السراجية تارة نقلته بالحرف وتارة بالمعنى والله أعلم واستغفر الله العظيم.

فصل

في كيفية توريث الحمل والمفقود والخنثى وولد

الزنا واللعان والحرقى والهدمى والقتلى

الحمل أكثر مدته سنتان عند الإمام الأعظم وأصحابه - رضي الله عنهم - وأقلها ستة أشهر بالاتفاق وإنما يرث بشرط كونه في بطن أمه وقت موت مُوَرِّثه يقينًا وكونه منفصلًا من بطن أمه حيًا فلو خرج أكثره حيًا لورث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت