الصفحة 17 من 50

مات رجلٌ عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب. للأختين الثلثان وللأخ لأب والأخت لأب الباقي للذكر مثل حظّ الانثيين.

وأما العصبة مع غيره:

فهي كلُّ أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة، وهما اثنتان: الأخت لأم وأب والأخت لأب، فكلُّ واحدة منهما تصير عصبةً مع البنات أو بنات الابن أو معهما لا فرقَ بين كلِّ منهما واحدةً أو أكثر.

تمرين:

مات رجل عن أخت شقيقة وبنت ابن. لبنت الابن النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا.

مات رجل عن بنت وأخت لأب. للبنت النصف وللأخت لأب الباقي تعصيبًا.

مات رجل عن بنت وبنت ابن وثلاث أخوات لأم وأب. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للأخوات لأم وأب تعصيبًا.

هو في اللغة: المنع مطلقًا، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

وفي الاصطلاح: منعُ شخص معَّين من ميراثه كلِّه أو بعضه لوجود شخص آخر وهو قسمان:

حجب حرمان.

وحجب نقصان.

أما حجب الحرمان: فهو منعُ شخص عن ميراثِهِ كلِّه بسبب وجود شخصٍ آخر كحجب الجدِّ بالأب، وابن الابن بالابن، وابن الأخ بالأخ.

والورثة فيه فريقان:

فريقٌ لا يحجبون هذا الحجب، وهم ستةٌ:

ثلاثة من الرجال: الابن، والأب، والزوج.

وثلاثة من النساء: البنت، والأم، والزوجة.

وفريق يرثون بحال ويحجبون هذا الحجب بحال أُخرى، وهم ما عدا هؤلاء الستّة.

وأما حجب النقصان: فهو منع شخص عن فرض أكثر إلى فرض أقلّ، ويدخلُ على خمسة أشخاصٍ من الورثة، وهم: الأم، وبنت الابن، والأخت لأب، والزوج، والزوجة، وذلك كانتقال الأمّ من الثلث إلى السدس بسبب وجود ولد، أو ولد الابن مثلًا.

تنبيه: المحروم من الميراث بالكليّة: كالكافر والقاتل والرقيق لا يحجبُ غيرَه عندنا لا حجبَ حرمان ولا نقصان، وهو قول عامّة الصحابة. كذا استفيد من السراجية.

وإليك جدول حجب الحرمان ليسهل عليك حفظه وضبطه:

المحجوب من الميراث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت