الصفحة 4 من 50

ومقدمة لفهم المباحث والمسائل الدقيقة، ورتبتها على مقدمة وتسعة فصول وخاتمة وسميتها الفوائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

هذا وأرجو من الناظر فيها إذا عثر على شيء زلت به القدم أو طغى به القلم أن يصلحه بعد التأمل والنظر، ويتذكر أن الإنسان محل السهو والنسيان والله اسأل أن يتقبل مني هذا العمل وينفع به جميع الطلاب إنه خير مأمول وأكرم مسؤول، وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إِعلَمْ أَنَّ لهذا العلم الشريفِ تَعْرِيفًا، وأَرْكَانًا، وأسْبَابًا، وشروطًا، وموانع، وحقوقًا متعلقةً بأهل الاستحقاق.

أَما تعريفُهُ: فهو عِلْمٌ بأصولٍ يعرفُ بها حقُّ كلِّ وارث مستحق نصيبًا مقدَّرًا من التركة.

وأما أركانه فثلاثة:

موت المُوَرِّث. 2. ووارث له. 3. وشيء موروث.

وأما أسبابه فثلاثة:

نكاح صحيح. 2.قرابة. 3.ولآء العتاقة.

وأما شروطه فثلاثة:

1.موت المورث حقيقة، أو حكمًا: كالمفقود، أو تقديرًا: كالجنين المنفصل بجنايةٍ على أُمه.

وحياة الوارث حقيقة، أو حكمًا: كالحمل.

والعلم بجهة إرث الوارث من حيث إنّها قرابة أو ولاء.

وأما موانعهُ فأربعة:

الرَّقّ.

والقتل لا حدًا وقصاصًا ودفاعًا عن النفس ولا صبيًا ومجنونًا.

واختلاف الدين.

واختلاف الدارين.

وأمّا الحقوقُ المتعلّقة بالمستحقّين:

فأداء أمر التكفين بلا تبذير وإقتار.

وقضاء الدين.

وتنفيذ الوصية مَّما بقي من الثلث.

وتقسيم الباقي على الورثة.

والمستحقون من أهل القرابة ثلاثة:

أصحاب الفروض المقدَّرة في الكتاب العزيز.

والعصبات النَّسَبية: وهم مَن يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

وذوو الأرحام: وهم مَن له قرابة بالمْيت وليس من الصنفين المتقدِّمين.

ومن الموالي ثلاثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت