الصفحة 48 من 50

.. إذا مات جماعة بينهم قرابة ولا يدرى أيهم مات أولًا كما إذا غرقوا في السفينة معًا أو وقعوا في النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت أو قتلوا في معركة ولم يعلم التقدم والتأخر في موتهم جعلوا كأنهم ماتوا معًا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض هذا هو المختار عندنا كذا قاله في شرح السراجية (1) .

... فلو مات الأخوان معًا وكان لأحدهما زوجة وبنت وعم وكان للثاني بنتان وعم فالمسألة الأولى من ثمانية أسهم للزوجة الثمن وهو سهم واحد وللبنت النصف وهو أربعة أسهم والباقي للعم تعصيبًا والمسألة الثانية من ثلاثة أسهم للبنتين الثلثان وهما سهمان وللعم الباقي ولا تعمل لهما جامعة بل اعمل لهما ما عرفته في الحساب جاعلًا لكل منهما مسألة على حدة والصورة هكذا في الجدول.

ت

ت

زوجة

بنتان

بنت

عم

عم

... التخارج تفاعل من الخروج والمراد منه ههنا أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم سواء كان هذا الشيء من التركة أو من غيرها وهو جائز عند التراضي وكيفية ذلك أن تطرح سهام من أخرج من المسألة وتجعله كأنه استوفى نصيبه ثم تقسم باقي التركة على قدر سهام من بقي منهم. ... ومثال ذلك امرأة ماتت عن زوج وأم وعم لأبوين أو لأب فأصل المسألة من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللعم الباقي تعصيبًا. فإذا صالح الزوج على ما في ذمته من المهر للزوجة وخرج من بين الورثة فاطرح سهام الزوج من المسألة وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثًا بقدر سهامهما للأم سهمان وللعم سهم واحد.

كيفية قسمة التركة:

(1) ص 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت