الصفحة 49 من 50

.. المال المتروك إن كان عددًا مماثلًا لأصل المسألة أخذ الورثة منه بقدر سهامهم وإن كان موافقًا للأصل ردّ كل من عدد المال وأصل المسألة إلى وفقيهما ثم تضرب سهام الورثة في وفق التركة والحاصل من هذا يقسم على وفق اصل المسألة.

مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأخ لأبوين. ...

أصل المسألة من اثني عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأخ سهم واحد فلو كانت التركة تسعة دنانير كان بينها وبين أصل المسألة موافقة بالثلث وثلث التركة ثلاثة كما أن ثلث الإثني عشر أربعة فاضرب عندئذٍ سهم كل وارث بوفق التركة ثم اقسم الحاصل على وفق أصل المسألة يخرج لك نصيبه من المال المتروك فالزوج في المثال المذكور له 3 تضربها في 3 يكون الحاصل 9 ثم تقسمها على أربعة فيخرج 2 و 4/ 1 وهذا نصيبه والبنتان لهما 8×3=24÷4=6 وهذا نصيبهما والأخ له 1×3=3÷4=4/ 3 وهذا نصيبه.

وإن كان مباينًا فاجعله فوق أصل المسألة ثم اضرب سهام كل وارث في عدد التركة والحاصل من هذا التقسيم يكون نصيب كل وارث.

مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة.

اصل المسألة من إثنين للزوج سهم وللأخت الشقيقة سهم أيضًا فلو ترك خمسة دنانير مثلًا كان بينه وبين أصل المسألة مباينة وعندئذ تضع عدد التركة فوق أصل المسألة وتضرب سهم الزوج وهو واحد في خمسة فينتج خمسة ثم تقسمها على أصل المسألة وهو اثنان والناتج يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت