الصفحة 5 من 50

مولى العتاقة. 2. وعصبته. 3. ومولى الموالاة

ومن الأجانب ثلاثة:

المقرُّله بالنَّسب: وهو مَن أقرَّ له الَمْيت بالنَّسب على الغير.

والموصى له بجميع المال.

وبيت المال.

فالأصنافُ تسعة، عاشرها: المردود: وهو كل قريب نسبي ذي فرض عند فقهائنا.

كيفية إعطاء السهام:

تُقدَّم أصحاب الفروض أوَّلًا.

فإن بقى فللعصبات النسبية فالسببية.

وإلاّ فلأصحاب الردِّ من أصحاب الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

وإلاّ فلذوي الأرحام إن وجدوا.

والافمولى الموالات وصورته: ان يقول شخص مجهول النسب لآخر انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا جنيت.

وإلا فللمُقَرِ له بالنَّسب.

وإلا فللموصى له بجميع المال.

وإلا فلبيت المال.

والفروض ستَّةٌ:

نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس.

وأصحابُها من الرجال أربعة:

الأبُ. 2. والجد الصحيح وإن علا. 3. والأخُ لأمِّ. 4. والزوجُ.

ومن النساء ثمانية:

الزوجة. 2. والبنت. 3. وبنت الابن وإن نزلت. 4. والأخت لأبوين وتسمى الشقيقة أيضًا. 5. والأخت لأب. 6. والأخت لأم. 7. والأم.

والجدة الصحيحة.

فصل

في معرفة أحوال أصحاب الفروض

... اعلم أن هذا الباب منعقد لذكر أحوالِهم أصالةً ولا بأسَ بذكر مَن يأخذُ بالتعصيب منهم، أو مَن يَحْجِبُ أو يُحجَبُ منهم حجب كمال أو نقصان تتميمًا للفائدة.

فلنبدأ أولًا بذكر أحوال الرجال ثمّ النساء.

أمَّا أحوالُ الأبِ فثلاث:

الحالة الأولى: أخذُه الفرض، وهو السدس، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن نزل.

والحالة الثانية: أخذُه الفرض أوّلًا، والتعصيبَ ثانيًا، وذلك مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت.

والحالة الثالثة: أخذه التعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.

تمرين:

مات رجل عن أب وابن أو ابن ابن. للأب في هذه الحالة السدس فقط.

مات رجل عن أب وبنت أو بنت ابن. للأب في هذه الحالة السدس مع أخذه الباقي بعد إعطاء البنت فرضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت