ماتت امرأة عن جد وأم وزوج. للجد السدس وللأم الثلث من جميع التركة وللزوج النصف. أما لو كان أب بدل الجد فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، ويرد الباقي على الأب.
مات رجل عن جد وإخوة أشقاء أو لأب. يحجب الجد الاخوة على رأي الإمام. وبه يفتى.
مات رجل عن جد وأم أب أي جدة. للجدة السدس وللجد الباقي تعصيبًا. أما لو كان أب بدل الجد، فإنه يحجب أم الأب.
مات رجل مُعْتِقٌ عن ابن وجد. الولاء كله للابن، وأما لو كان أب مكان الجد فإن له السدس والباقي للابن.
وأما أحوال الأخوة لأم فثلاث:
الحالة الأولى: الثلث لاثنين فأكثر وذكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء.
الحالة الثانية: السدس للواحد.
الحالة الثالثة: أنهم يسقطون بالولد وولد الابن وإن نزل وبالأب والجد بالاتفاق.
تمرين: ...
مات رجل عن أخوين لأم. لهما الثلث.
مات رجل عن أخ لأم. له السدس.
مات رجل عن أب وابن وأخ لأم. للأب السدس وللابن الباقي تعصيبًا ولا شيء للأخ لأم لحجبه بالابن.
مات رجل عن بنت وأخت لأم أو أخ لأم. تأخذ البنت جميع التركة فرضًا وردًا ولا شيء للأخ أو الأخت لأم.
مات رجل عن جد وأخوة لأم. يحجب الجد الأخوة لأم ويأخذ جميع التركة.
وأما الزوج فله حالتان:
الحالة الأولى: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
الحالة الثانية: الربع مع الولد وولد الابن وإن نزل.
تمرين:
ماتت امرأة عن زوج وابن وبنت. للزوج الربع والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين.
ماتت امرأة عن زوج وابن ابن وبنت ابن. للزوج الربع والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين.
ماتت امرأة عن زوج ولا وارث لها سواه. للزوج النصف والباقي يرد عليه على المفتى به عند المتأخرين وسيأتي ذلك في محله.
أما الزوجة فلها حالتان:
الحالة الأولى: الربع إن لم يكن لها ولد أو ولد الابن.
الحالة الثانية: الثمن إن كان لها ولد أو ولد الابن.