تنبيه: الزوجة واحدة كانت أو أكثر تستوي في هذه الفريضة.
تمرين:
مات رجل عن زوجة أو ثلاث زوجات. لها الربع أو لهن الربع.
مات رجل عن زوجة وابنين وبنت. للزوجة الثمن والباقي بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين.
وأما البنت الصلبية فلها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: النصف للواحدة.
الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعدًا.
الحالة الثالثة: تكون عصبة مع الابن سواء كانت واحدة أو أكثر، وله ضعف ما لها كما قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين .
تمرين:
مات رجل عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم. للزوجة الثمن وللأب السدس وللبنت النصف ويحجب الأخ لأم بالبنت، والباقي للأب تعصيبًا.
مات رجل عن ابن وبنت وجد. للجد السدس والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين.
وأما بنت الابن فلها ستّ أحوال:
الحالة الأولى: النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية.
الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم البنت الصلبية.
الحالة الثالثة: السدس تكملةً للثلثين واحدة كانت أو متعدّدة بشرط وجود بنت صلبية واحدة.
الحالة الرابعة: تأخذ بالعصوبة واحدة كانت أو متعددة إن كان معها ابن ابن واحد أو أكثر، وله ضعف ما لها كما قال تعالى: للذكر مثل حظّ الانثيين.
فإن كان معها ابن ابنٍ أسفل منها، فلها فرضُها، والباقي له بالتعصيب.
تنبيه: لا تؤثر البنت الواحدة الصلبية في أخذ بنت الابن مع أخيها بالتعصيب إن كانت موجودةً معها والحالة هذه.
الحالة الخامسة: لا ترث مع الصلبيتين واحدة كانت أو متعددة إلا إذا كان معها غلام أخوها أو ابن عمّها أو كان معها غلام أسفل منها في ظاهر المذهب، فإنه حينئذٍ يعصّبها وللذكر مثل حظ الانثيين.
تنبيهان:
الأول: قد رأيتَ في هذه الحالة أَنَّ بنت الابن تأخذ بالعصوبة مع الصلبيتين إذا كان معها غلام بدرجتها أو أنزل منها، وإلاّ فلا، بخلاف الحالة الرابعة، فإن الغلامَ الذي يعصِّبها فيها لابد أن يكون بدرجتها.