مثال الموافقة: فيمن مات عن أم وأب وعشر بنات فأصل المسألة من ستة لوجود السدس الذي هو فرض الأب والأم ومخرجه ستة والثلثين الذي هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة وبين الثلاثة والستة مداخلة فتفنى الثلاثة في الستة، ويكون منها أصل المسألة، فللأب سهم من ستة، وللأم سهم منها أيضًا، وللبنات العشرة أربعة أسهم منها، وهذه الأربعة لا تنقسم على العشرة التي هي عدد رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين نجد بين الأربعة والعشرة موافقة بالنصف ونصف العشرة التي هي عدد رؤوس البنات خمسة ويسمى هذا جزء السهم فتضربه في أصل المسألة وهو ستة فيحصل لك ثلاثون ومنها تصح المسألة. ...
فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان للأب والأم والبنات العشرة من أصل المسألة السابقة وهو سهم واحد للأب وواحد للأم وأربعة أسهم للبنات في جزء السهم وهو خمسة، يحصل لك سهم كل فريق بلا كسر والصورة في الجدول هكذا:
ت
أم
أب
عشرة بنات
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لأم وأب، فأصل المسألة من ستة لوجود النصف الذي هو فرض الزوج، ومخرجه اثنان، والثلثين الذي هو فرض الأخوات ومخرجه ثلاثة، وبين المخرجين مباينة، فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل لك ستة يكون منها أصل المسألة، وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة أسهم والأخوات الخمسة أربعة أسهم ولا تنقسم هذه الأربعة على الخمسة التي هي عدد رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهما نجد بينهما مباينة فتضرب عدد رؤوسهن، وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة، فيحصل لك خمسة وثلاثون، ومنها تصح المسألة
فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في جزء السهم، وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق والصورة في الجدول هكذا:
ت
زوج
خمس أخوات لأبوين