وجد شخصًا يتردد على فاسق أو مبتدع فنصحه وحذره من مخالطته. ومن ذلك المحافظة على السنة النبوية، بذكر الكذوب والضعيف والمتروك من رجال الحديث للوقوف على صحة السند، ومنه الاستشارة: فالمستشار مؤتمن، كمن يسأل عن شخص ليسند إليه عملًا أو ليصاهره أو يشاركه، أو يجاوره، فيذكر له حاله، ويصدقه القول ويخلص له النصيحة.
5 -الألقاب التي يعرف بها الأشخاص على غير وجه التنقيص كأن يقال عن شخص لا يعرف إلا بلقب الأعرج أو الأعمى.
6 -المجاهر بفسقه، كالمجاهر بشرب الخمر، أو أخذ الرشوة، وكذلك المجاهر بالبدعة، والحاكم الجائر فلا بأس بذكر أفعالهم ومذاهبهم، التي يجاهرون بها كي يحذرهم الناس، ولا يجوز أن يذكر بغير العيوب التي يجهر بها (رياض الصالحين 639 - 641) .
7 -حكم الغيبة وأدلة الحكم:
الغيبة من القبائح الاجتماعية التي لا يليق بالمسلم أن يرتكبها، وهي محرمة بالإجماع ومن كبائر الذنوب، وقد حرمها الإسلام ونهى عنها، لما فيها من تقطيع أواصر الأخوة، وإفساد المودة، وبذر العداوة، ونشر المعايب، والاستهانة بها، والتشجيع على مثلها، ولاسيما إذا كانت في حق رجل مستقيم يقتدي به الناس أو يدعو إلى الخير.
وللتنفير من الغيبة شبه القرآن المغتاب بمن يأكل لحم أخيه