وجوابنا عن ذلك أن نقول: ليس تحريم العلماء للغناء من أجل اقترانه بهذه الأشياء فقط بل إن تحريمهم له من أجل الأدلة على تحريمه في نفسه ولو لم يقترن بهذه الأشياء التي ذكرتها. فهذا الذي قاله المؤلف ادعاء منه على العلماء أنهم ما حرموه إلا من أجل ذلك وهو ادعاء مردود. ثم قال: (ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شراب أو تخالطه خلاعة أو فجور فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذب الشديد حين قال(10) : (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) .
والجواب عن هذه الجملة كالجواب عن الجملة التي قبلها: إن الغناء حرام ولو لم يقترن به محرم آخر. كما أن شرب الخمر المذكور في الحديث الذي ساقه المؤلف حرام ولو لم يكن معه غناء. قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار (8 - 107) مجيبا على هذه الدعوى ما نصه: (ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث(يريد حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) لا يحرم إلا عند شراب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم مثل قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف. ا هـ.
اعتراضه على تفسير لهو الحديث بالغناء والجواب عنه