الصفحة 2 من 16

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعريف القرض في اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.

تعريف القرض في الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله» .

· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.

المنافع في القرض نوعان:

النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:

أولًا: الزيادة في بدل القرض:

الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ) ، أم عينًا (كأن يقترض مالًا ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالًا ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده) .

ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.

وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.

وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض (1) ، للأدلة الآتية:

الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:

1 -قوله تعالى: (وحرم الربا…) (2) .

2 -قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت