و (( الكافي ) ) (1) ، وغيرهم: إنَّهُ ما يكونُ مسموعًا لهُ ولجيرانِه، وظاهرُهُ التَّوسُعُ في إطلاقها على ما لهُ صوتٌ وإن عريَ عن ظهورِ القافِ والهاء أو أحدهما.
-المقصد الأوّل -
في ذكر اختلاف المذاهب
في انتقاض الوضوء بالقهقهة
وأدلّة كلّ مذهب منها
اعلم أنَّهم اختلفوا في ذلكَ على ثلاثةِ مذاهب:
-الأوّل -
إنّها لا تنقضُ الوضوء
به قال ابنُ مسعود، وجابر، وعُرْوَةُ بن الزُّبير (2) ، والقاسمُ بن
(1) الكافي شرح الوافي )) لعبد الله بن أحمد بن محمود النَّسفيّ، أبو البركات، حافظ الدين، ومن مؤلفاته: (( الوافي ) )، و (( الكنْز ) )، و (( المنار في الأصول ) )، قال الإمام اللَّكنوِيّ: وكل تصانيفه نافعة معتبرة عند الفقهاءِ، مطروحة لأنظار العلماءِ، (ت 701 هـ) . انظر: (( الجواهر المضية ) ) (2: 294) . (( تاج ) ) (ص 174) . (( الفوائد ) ) (ص 102) .
(2) هو عروة بن الزُّبير بن العوام بن خُويلد الأسديّ المدني، أبو عبد الله، قال ابن حجر: ثقة فقيه مشهور، قال الذهبي: كان يصوم الدهر، ومات وهو صائم، وكان يقرأ كلّ يوم ربع الختمة في المصحف، ويقوم الليل، قال الزُّهرِيّ: رأيت عروة بحرًا لا يَنْزف، (ت 94 هـ) . انظر: (( العبر ) ) (1: 110 - 111) . (( التقريب ) ) (ص 329) .