الصفحة 15 من 32

5 -لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن مجن وثمن المجن يومئذ دينار - النسائي -.

6 -قال عمرو بن شعيب، قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري وسليمان بن يسار يقولون لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، قاله ابن عباس، وأيمن الحبشي، وعبد الله بن عمر. وقالوا: كان ثمن المجن عشرة دراهم.

7 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (ابن عمر وأنس) .

8 -قال - صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (سنن ابن قانع عن ابن مسعود) .

9 -قال - صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. (عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن جده) .

10 -صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار (ابن جرير الطبري) .

11 -قال ابن عباس: الآية على العموم أي: أنها لم تحدد نصابا معينا للقطع.

12 -أتي عثمان - رضي الله عنه - بسارق سرق أترجه قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع (أخرجه ابن المنذر) .

13 -إن عليا - رضي الله عنه - قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصف (أخرجه ابن المنذر) .

14 -إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، قالوا: كانوا يقطعون في الشيء التافه، واحتجوا في ذلك، بأن الآية وردت مطلقة، وأن (الرسول صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا) البخاري.

15 -قال القرطبي:"وقال آخرون بل عني بالآية سارق القليل والكثير واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأن ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت