الصفحة 88 من 90

السابع عشر: تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها فهم ينقلون مثلًا من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ الحديث، ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه، ويصححون ما ينقله الدميري في كتاب (الحيوان) ويكذبون ما يرويه مالك في (الموطأ) كل ذلك انسياقًا مع الهوى وانحرافًا عن طريق الحق.

الثامن عشر: أنهم قسموا السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، فألغوا العمل بما يسمونه غير التشريعي.

التاسع عشر: وسعوا من قاعدة (الخصوصية، أو قضية العين) في النصوص فكل نص أرادوا إبطاله حكموا عليه بأنه قضية عين أو خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالشخص الذي قيل بحقه، واعتبار الحدود تعزيرات وقتية، وإن كنا لا ننكر تلك القواعد ولكننا ننكر توسيعها بغير الضوابط التي وضعها أهل العلم.

العشرون: موقفهم المريب من أحاديث الصحيحين خاصة ومن أخبار الآحاد، فالآحاد لا يستدلون بها في العقائد، وبعضهم لا يرى فيها فائدة تشريعية، فغير المتواتر لا يقبلونه في التشريع، وهذا ينطوي على إنكار كلي أو شبه كلي للسنة النبوية.

الحادي والعشرون: إسقاطهم للقياس جملة، ولا سيما قاعدة سد الذرائع لأنها كما يقول أو زهرة استدراك على الله وتجاوز للنصوص فيردونها لأنها تحجم دائرة المباح الذي يرغبونه، والغريب أنهم يقولون بصحة قاعدة (اقتضاء المصلحة) فمثلًا يبيحون بعض المحرمات الشرعية مثل دراسة البنات في جامعات مختلطة للمصلحة ولا أعرف هنا كيف أباحوا تجاوز النص وهناك حرموا تجاوز النص، ولكن من عرف أن منطلقهم الشهوة غالبًا لا يتعجب من هذا الفقه.

الثاني والعشرون: إبطالهم للإجماع ولحجيته أيضًا فهم يزعمون أنه من المستحيل الإجماع، لذا لا يوجد في أصول الشريعة ما يسمى الإجماع.

الثالث والعشرون: يرى بعضهم أن الأصل هو الأخذ بالأحكام الكلية للقرآن الكريم لأنه أصح من غيره وفي ذلك غمز لحجية السنة النبوية لا سيما أحاديث الآحاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت