الصفحة 36 من 80

)وليس فيه حصر الكفر في الجحود كما ظن المؤلف؛ بل جعل الجحود سببًا من أسباب الكفر ولا يمنع أن يكون غيره كذلك.

قال الحلبي ص13 من أجوبته المتلائمة: (أما الوجه الثاني، فأقول: قد نقلت في التحذير(ص 11) عن العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله ...(وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده ...

وقد علقت عليه - هناك - بقولي: محسنًا الظن بأهل العلم، حاملًا إياه على أحسن محامله)ا هـ.

قال مقيده عفا الله عنه:

أولًا: الشيخ ابن سعدي لا يحتاج من الحلبي أن يحسن الظن به، ولا بكلامه الذي نقله عنه فليس لكلام الشيخ محمل سوء حتى يحسن الظن به، فقد بين ابن سعدي قبل الكلام الذي نقله الحلبي عنه أنه -أي ابن سعدي- لا يحصر الكفر في الجحود وإليك كلامه كاملًا غير مبتور:

(المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه ... الخ) .

ثانيًا: قوله: (أين الحصر؟)

قال مقيده عفا الله عنه: يوضح الحصر ما يلي:

1 -أنه نقل كلام ابن سعدي مبتورًا ظنًا منه أنه يوافق ما يذهب إليه من حصر الكفر بالجحود، وإلا لِمَ عدل عن أول الكلام الذي يبين أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت