فهرس الكتاب
(ثم يغتسلُ فيه) ويجوز النصب بالعطف على لا يبولن
(لا يبولن ثم لا يغتسل) أيضا لا هذا ولا هذا كونه يبول ثم يغتسل فيجمع بين السيئتين كونه يبول ويغتسل وهو جنب ولهذا صرح في رواية أبي داوود بما هو واضح (( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) )فصرح فيه بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرد الجمع بل هذا وهذا والمعنى واضح في ذلك في النهي عن كل واحد منهما مفردا وعن الجمع بينهما من باب أولى
والسر في ذلك والله أعلم كما تقدم أنه وسيلة إلى التنجيس و التقذير فمنع
أما حكم الماء فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير كما تقدم إذا تغير بنجاسة إذا بال فيه أو اغتسل فيه فالماء باق على طهوريته مالم يتغير بنجاسة هذا هو الأصل (( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) )
فلا يلزم من النهي تنجيس الماء وهكذا إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا إذا قام من النوم فنهى عن هذا لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا لكن لو أدخل يده في الماء لا ينجس الماء ولا يفسد فالماء على طهوريته أخذا بالأصل (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ولكنه أساء حين ادخل يده في الإناء فعليه التوبة والاستغفار.
والصواب أنه ممنوع عن إدخال يديه في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا ولا سيما نوم الليل فهو أشد ولكن لو فعل فلا ينجس الماء بل هو باق على طهور يته هذا هو الصواب لأن عندنا أصلا وهو أصل عظيم يجب أن نأخذ به ويجب أن يبقى معنا دائما (( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) )
سؤال / حتى ولو كان جنبا؟
ج / ولو كان جنبا لا يفسد الماء
الحديث التاسع: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) أخرجه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح