الصفحة 67 من 92

المدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن إطالة الغرة غير متيسرة لأن الوجه مستقل والرأس مستقل فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أطال التحجيل ولا الغرة بل كان يغسل الذراعين فقط والمرفقين ثم يشرع في العضد لإدخال المرفق ويشرع في الساقين لإدخال الكعب فقط كما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 0

كان إذا توضأ غسل ذراعيه حتى يشرع في العضد وإذا غسل الرجلين شرع في الساق

وهذا للدلالة على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء وأنهما مغسولان تبع الذراع وتبع القدم

أما أن يمد الذراع إلى الإبط أو ما حول ذلك فلا وهكذا في الساق لم ينقل عنه أنه كان يمد في غسل الساق فدل ذلك على أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأنه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله وبسط القول وأيد هذا القول0

وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله عن نعيم المجمر الراوي لهذا الحديث أنه يشك هل هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه

ورواه عدد وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الزيادة (من استطاع منكم) بل اقتصروا على قوله (من آثار الوضوء) وهذا يؤيد أن الزيادة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأرجح والأظهر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أدرجها في الحديث 0 وأنه لا يستحب أن يطيل في غسل الساق ولا في غسل العضدين ولكن يغسل المرفقين مع الذراع ويغسل الكعبين مع القدم كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 0

* ويكون معنى (إلى) بمعنى (مع) (إلى المرفقين) أي مع المرفقين (إلى الكعبين) أي مع الكعبين

فالسنة تفسر القرآن وتوضح معنى القرآن الكريم

وهذا مثل قوله جل وعلا (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) أي مع أموالكم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت