أدرته على شيء فهي عصابة
والمشهور عند العلماء أن العصائب التي تمسح هي التي تحنك تدار على الحنك فهي محنكة بخلاف العصائب التي مثل الطاقية فإنها على الرأس فقط فيقال لها مقعطة هذه لا يمسح عليها لأنها ليست العمائم المعروفة عند العرب ولأنه لا يشق نزعها فإن نزعها أسهل شيء بخلاف التي تدار وتربط على الرأس فإنه قد يشق على صاحبها حلها وتعوقه عن بعض الشيء كما أن خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقة فرحم الله عباده وشرع المسح تخفيفا وتيسيرا
والحديث ليس فيه ذكر التوقيت لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم
الحديث التاسع والستون: وعن عمر رضي الله عنه ـ موقوفا وعن أنس مرفوعا (( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ) )أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
ش /
إذا قيل (موقوف) فالمراد أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة أهل الحديث إذا قيل جاء الخبر عن فلان موقوفا يعني من كلامه ـ عن عمر موقوفا ـ عن أنس موقوفا عن عمر موقوفا أي من كلامه
وإذا قيل مرفوعا أو رواية أو ينميه أو يبلغ به فالمراد به أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال الحافظ العراقي رحمه الله وقوله: ـ
وقولهم يرفعه يبلغ به رواية يَنْميه رفعٌ فانتبه
فأهل الحديث ذكروا هذه الألفاظ فإذا قيل موقوفا أو وقفه على فلان أو قصره على فلان فهذا من كلامه (( إذا توضأ أحدكم ) )روى هذا اللفظ موقوفا ومرفوعا (( إذا توضأ أحدكم فلبس خفية فليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)
هذا يدل على أن المسح إنما يكون بعد الوضوء بخلاف الذي يلبسهما