الصفحة 115 من 249

وروى أحمدُ بن حنبلَ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضيَ اللهُ تعالى عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّم أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة، أَوْ خُفٍّ وَاحِد) (1) .

وروى التِّرْمِذِيُّ في (( الشَّمائل ) ): عن جابر: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم نَهَى أَنْ يَأَكُلَ ـ يعني الرَّجل ـ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة) (2) .

قال العلاَّمةُ عصامُ الدِّينِ في (( شرحِ الشَّمائل ) ): قوله: يعني الرّجل، تفسيرٌ من الرَّاوي، من جابر، أو مَن بعدَه، وإنّما فسَّرَهُ به دفعًا لتوهُّمِ رجوعِ الضَّميرِ إلى جابر، ولفظة: أو، في الحديثِ للتَّقسيمِ لا للشكّ، فكلُّ واحدٍ منهما منهيٌّ عنهُ على حدة على حدِّ قولِهِ تعالى: { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًَا أَوْ كَفُورًَا } (3) . انتهى.

وروى البُخاريُّ في (( الأدب ) )، ومسلم، والنَّسَائِيُّ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ تعالى عنه، والطَّبَرَانِيُّ عن شدَّادِ بن أوسٍ رضيَ الله تعالى عنه مرفوعًا: (إِذَا اِنْقَطَعَ شَسَعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا) (4) .

فهذهِ الأحاديثُ وأمثالُها تدلُّ على النَّهي عن المشي في نعلٍ واحد.

وأمَّا أحاديثُ الجواز: فمن ذلك ما رواهُ التِّرْمِذِيُّ في (( جامعه ) )عن عبدِ الرَّحمنِ بن قاسمٍ عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ تعالى عنها قالت: (رُبَّمَا مَشَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة) .

(1) في (( مسند أحمد ) ) (3: 42) .

(2) في (( الشمائل ) ) (ص43) .

(3) من سورة الإنسان، الآية (24) .

(4) في (( صحيح مسلم ) ) (3: 1660) ، و (( مسند ابن راهويه ) ) (1: 283) ،و (( مسند أبي عوانة ) ) (5: 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت