فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 200

الشرط الثالث من شروط بيع التقسيط: ألا يزيد الدين بعد ثبوته في ذمة المشتري، فإذا باعه السلعة بمائة مؤجلة مثلًا في ثلاث سنوات لا يجوز أن يزيد الدين عن كم؟ عن مائة، لكن يجوز أن ينصف يجوز أن يخصم من الدين، لكن لا تجوز الزيادة لأن الزيادة في الدين بعد ثبوته من الربا الجلي ربا الديون الزيادة في الدين المؤجل وهي من مسائل زدني أنظرك.

لعلنا نقف عند هذه المسألة ونستكمل الحديث إن شاء الله عن بقية الخدمات الائتمانية في الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى ونجيب عن ما يتيسر من الأسئلة.

عارض الأسئلة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما بعد ..

غفر الله لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين.

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل يدخل في الإلزام بالوعد شركات النقل مثل تذاكر السفر الجوية إذا لم يستطع المسافر أن يسافر أو ألغى سفره حيث تؤخذ منه نسبة مئوية على هذه التذكرة، هل هذا جائز أم حرام؟

الشيخ:

هذا جائز؛ لأن شركة الطيران عندما تلزم العميل مثلًا أو تأخذ رسومًا فهي عندما تصدر هذه التذكرة هي تمتلك المنفعة، وكذلك وكالة السفر عندما تصدر هذه التذكرة هي قد استأجرت أو وكيلة عن شركة الطيران في إصدار تلك التذكرة، البنك إنما منعناه من الإلزام لأنه لم يمتلك السلعة إلى الآن بينما شركة الطيران ووكالات السفر التي هي وكيلة عن شركة الطيران لها أن تلزم المسافرين وتأخذ عليهم مثلًا تضع عليهم شروطًا جزائية أو غرامات عند عدم سفرهم، هذا لا محظور فيه ولا يعد من بيع ما لا يملك.

عارض الأسئلة:

أحسن الله إليك يا شيخ، فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ألا يكون من أدلة القائلين بالإلزام بالوعد هو وجود الضرر على البنك حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ ؟

الشيخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت