الأصناف الأربعة هي في الحقيقة قوت يعتمد عليه أهل البلد، فلذلك الشريعة منعت من الاتجار بها ، وأن تكون مجالًا للمضاربة فيها وعقد الصفقات المؤجلة، فلذلك اشترطت الشريعة أن تكون المبادلة فيها حالَّة مثلًا بمثل حتى لا يتضرر أهل البلد في ارتفاع أسعار تلك الأقوات؛ لأننا كما لاحظنا الأصناف الأربعة هي أقوات يعتمد عليها أهل البلد، أما ما عداها من الأطعمة كالحلويات والفواكه والخضروات فارتفاع أسعارها مثلًا والمضاربة عليها، التأجيل فيها، كونها تباع بأكثر من سعر المثل كل هذا لا يضر بأهل البلد، فلذلك نلاحظ أن الشريعة حمت أقوات الناس بالمنع من الزيادة ربا الفضل وربا النسيئة في الأقوات الأربعة، وحمت الأثمان والعملة التي هي أساس للتبادل التجاري بمنع الربا في الذهب والفضة وما أُلحق بهما.
عارض الأسئلة:
أحسن الله إليك يا شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم قيمة دراسة العقد للمرابحة الوعد بالشراء، فإنها في حكم القرض الذي جر نفعًا؟
الشيخ: