لكن يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ أجورًا بقدر التكلفة الفعلية التي يعني دفعها البنك وتحملها البنك مِنْ أجل إيصال ذلك النقد للعميل، فلابد أن تكون هذه الأجور ثابتة، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية، وفي العادة فإن التكلفة الفعلية لعمليات السحب النقدي لا تتجاوز يعني مبالغ بسيطة، يعني مثلًا: في المملكة مثلًا لا تتجاوز في العادة عشرين ريالًا لكل عملية سحب سواء كانت داخل المملكة أو خارج المملكة، والآن الذي ينظر في واقع البنوك يجد أن البنوك تتوسع في ذلك الأمر، أما البنوك الربوية فإنها تأخذ نسبة من المبلغ المسحوب، والمتبع في البنوك الربوية أنهم يقولون نأخذ مثلًا: واحد بالمائة (1%) من المبلغ المسحوب ما لم تنقص تلك النسبة عن قيمة كذا وكذا - مثلًا - عن ثلاثين ريال، أو عن أربعين ريال، بمعنى أن النسبة هذه إذا زادت عن الأربعين ريالًا أخذ الزيادة، إن نقصت هذه النسبة عن أربعين ريالًا فإنه يأخذ أربعين ريالًا، فلو سحب العميل مثلًا مائة ريال كم سيأخذ البنك؟ نفرض أن النسبة التي قدَّرها البنك واحد بالمائة، قال: نأخذ واحد بالمائة أو أربعين ريالًا أيهما أعلى.
فلنفرض أنه سحب مائة ريال معناه كم سيأخذ البنك؟ ريال؟ لا، معناه بنك يعني ما هو طماع، العميل يسحب مائة ريال كم سيأخذ؟ خمسين هللة؟ لا وينه!! هذا بنك ما يعرف الرحمة بالعملاء، لا تنقص النسبة، يجب ألا تنقص عن أربعين ريالًا، لو أخذ العميل مائة ريال كم سيأخذ عليه؟ أربعين ريال، يبدأ أربعين ريالًا، أخذ العميل مائتي ريال سيأخذ البنك كم؟ أربعين ريالًا، أخذ العميل مثلًا خمسمائة ريال سيأخذ عليه أربعين ريالًا حتى تزيد الواحد بالمائة عن الأربعين ريالًا، لو أخذ مثلًا ألف ريال كم الواحد بالمائة من الألف ريال؟ عشر ريالات، فيأخذ أربعين ريالًا، لو أخذ مثلًا العميل خمسة آلاف ريال كم الواحد بالمائة؟ خمسين ريالًا، فيأخذ خمسين ريالًا واحد بالمائة.