فهو يقول: يأخذ واحد بالمائة ما لم تنقص تلك النسبة عن أربعين ريالًا، فأقول مثل هذه النسبة إذا وضع البنك نسبة أو مبلغًا مقطوعًا يزيد عن التكاليف الحقيقية أو التكاليف الفعلية لعملية السحب هذه فإن هذه النسبة أو هذه المبالغ التي يأخذها البنك محرمة؛ لأنها تجعل العملية من القرض بفائدة، يكون قرضًا بفائدة، وهذا هو الواقع فيما أعلم من خلال يعني النظر في كل البنوك التي تصدر بطاقات خصم شهري كلها إما تأخذ نسبة تزيد بزيادة المبلغ وتنقص بنقصانه، أو تأخذ مبلغًا مقطوعًا أكثر من التكلفة الفعلية.
وعلى هذا فالذي أراه أن استخدام البطاقة في السحب النقدي هنا لا يجوز: على أية حال في سائر البنوك حتى البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية التي تصدر هذه البطاقات إما أن تأخذ نسبة وإما أن تأخذ مبالغ مقطوعة أكثر من التكلفة الفعلية، هذا هو الواقع الآن، فلذلك نحن حتى نؤصل المسألة نقول فيها عمليه ثنائية، فيها مقرض ومقترض لا يجوز للبنك أن ينتفع من عملية القرض هذه، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ أجرًا بأكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب، ويجب أن يكون هذا الأجر مبلغًا ثابتًا غير نسبي، هذا ما يتعلق بعملية السحب، إذًا: العلاقة هنا في عملية السحب النقدي في بطاقات الائتمان هي علاقة ماذا كم؟ ثنائية أو ثلاثية؟ هي علاقة ثنائية قد تكون هذه العلاقة في بعض الأحيان رباعية عفوًا، قد تكون رباعية، وذلك فيما إذا استخدم البطاقة في السحب النقدي من جهاز صراف لغير البنك المصدر للبطاقة، فلو جاء مثلًا معه بطاقة من بنك الراجحي واستخدم هذه البطاقة في السحب من البنك الأهلي فهنا أصبحت العلاقة رباعية عندنا:
1 -حامل البطاقة.
2 -البنك المصدر للبطاقة.
وأضيف إليهما اثنان هما:
3 -البنك صاحب جهاز الصراف (البنك الأهلي هنا) .