الصحيح في بيع الصغير أنه جائز ، ويبقى معلقًا على إذن وليه . بمعنى: لو أن وليه أبطل تلك المعاملة فله الحق في ذلك ، لكن من حيث الأصل البيع صحيح ، ومثله أيضًا الشراء ، شراء الصغير صحيح ، ويبقى معلقًا على إجازة وليه ، فلو أن وليه - مثلًا- جاء إلى البائع وقال: أنا لم آذن بذلك الشراء ، فإنه يلزم البائع أن يرد الثمن ، إلى الصغير ، ويسترد هو سلعته .
عارض الأسئلة:
أحسن الله إليك يا شيخ ، هذا سؤال من الشبكة - الإنترنت - يقول: اكتتبت في الشركة التعاونية للتأمين بعد إفتاء أحد المشايخ في التلفاز ، وبعد تداول الشركة ظهرت فتوة أخرى تحرِّم التعامل مع هذه الشركة . ماذا أفعل بأسهمي الموجودة في الشركة الآن . علمًا بأن عدد الأسهم كبير جدًا ، والمربح كثير ؟
الشيخ: