الركن الأول:"المقصود بـ الصيغة": الصيغة قد تكون قولية وهي (الإيجاب ، والقبول) ، وقد تكون فعلية ( بدون إيجاب وقبول) ، وهذه يقول عنها أهل العلم"المعاطاة"، تأتي إلى الخَبَّازِ - مثلُا -وتعطيه ريال وتأخذ خبر بدون أن تنطق بأي كلمة ، وهو لا يتكلم بأي كلمة فهذه يسميها أهل العلم"المعاطاة"وهي جائزة عند جماهير أهل العلم .
وهناك الصيغة القولية: وهي (الإيجاب والقبول) .
الإيجاب: اللفظ الصادق ، أولًا: مثل أن تقول: بعت . والقبول: وهو اللفظ ( ) الثانية ، وهو أن يقول المشتري: قَبِل .
الركن الثاني: العاقدان ، ويراد بها: البائع ، والمشتري .
الركن الثالث: المعقود عليه شيئان: السلعة التي ستباع ، والثمن .
بالنسبة للشروط -حتى يسهل حفظها- الأسهل أن تقول هي ستة شروط ، ثلاثة تختص بالعاقدين ، وثلاثة تختص بالمعقود عليه .
أما العاقدان فيشترط فيهما ثلاثة شروط:
3 -المِلْك . ... 2 - الأهلية . ... 1 - الرضا .
وأما المعقود عليه فيشترط فيه أيضًا ثلاثة شروط:
الشرط الأول: الإباحة . ... الشرط الثاني: القدرة على التسليم .
الشرط الثالث: العِلْم .
فإذا أردنا أن نسردهم في ست كلمات ( الرضا ، الأهلية ، الملك ، الإباحة ، القدرة ، العلم ) .
الشرط الأول: الرضا: يختص بمن ؟ بـ العَاقِدَين .
لابد أن يكون هذا العقد ناشئًا عن رضى منهما ن والتراضي بينهما ، لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: 29] .
الشرط الثاني: الأهلية .يعني أن يكون العاقد - البائع أو المشتري - أن يكون مؤهلًا لإجراء العقد يعني: أن يكون جائز التصرف ، وجائز التصرف يقول عنه أهل العلم: البالغ ، العاقل ، الرشيد .