الصفحة 29 من 47

وجه الاستدلال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الحائض يحسب

الرد: هذه الرواية لاتصح و المحفوظ أن الاستفهام من أنس بن سيرين و القائل ابن عمر

الدليل العاشر: عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله عز وجل قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي حاضت، ثم طهرت فطلق عند ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت