وجه الاستدلال: خِلَاس بن عمرو من كبار التابعين و أفتى بعدم الاعتداد بطلاق الحائض فالخلاف موجود عند الصحابة و التابعين
الرد: الأثر رواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي، عن همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد وخلاس قالا: لا تعتد بتلك الحيضة [1]
فكلام خلاس في عدم الاعتداد بالحيضة و ليس بعدم الاعتداد بالطلاق كما بينته هذه الرواية.
و على فرض ثبوت لفظة"لا يعتد بها"تتأول على مايوافق الأمر المعروف المشهور بوقوع الطلاق في الحيض وتقدم قول ابن رجب أن مراد خلاس لم تعتد بتلك الحيضة.
5: روى ابن حزم: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة [2]
وجه الاستدلال: طاوس بن كيسان من الطبقة الوسطى من التابعين و يرى عدم وقوع الطلاق البدعي
الرد: الأثر ضعيف و على فرض صحته قوله"كان لايرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق"يحتمل أنه لايراه واقعا و يحتمل أنه لايراه جائزا فصرفه للاحتمال الثاني أولى ليوافق المعروف من وقوع طلاق الحائض
قال أبو زرعة العراقي وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا يراه طلاقا مباحا [3]
6: روى ابن حزم: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع أوإذا استبان حملها [4]
الرد: ليس في كلامه التعرض للحكم الوضعي للطلاق البدعي فإن قيل يحمل كلامه هنا على الطلاق الواقع للأثر السابق قيل ليس الأثر السابق نصا في عدم وقوع الطلاق البدعي ليحمل عليه هذا الأثر
7: قال ابن القيم [5] : هذا قول ابي قلابة قال ابن ابي شيبة [6] حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن ابي قلابة قال اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها""
(1) المصنف (5/ 6) و رواته ثقات لكن فيه عنعنة قتادة. وسعيد هو ابن المسيب.
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (2/ 629) وصح عن خلاس بن عمر ...
(2) المحلى (10/ 163) .
رواه عبد الرزاق (10925) ورواته ثقات وهو على شرط مسلم لو سلم من عنعنة ابن جرريج.
(3) طرح التثريب (7/ 89)
(4) المحلى (10/ 163) .
رواه عبد الرزاق (10923) ورواته ثقات وهو على شرط مسلم لو سلم من عنعنة ابن جرريج.
(5) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 63.
(6) المصلنف (5/ 5) و إسناده صحيح على شرط مسلم.