الصفحة 16 من 74

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والعَذيْطَة (خروج الغائط أوالبول عند الجماع) ويقال للمرأة عِذيوطة، وللرجل عِذْيوط.

وأربعة تختص بالرجل، وهي: الخصاء، والجَبّ، والعُنَّة، والاعتراض (عدم القدرة على الاتصال الجنسي لمرض أونحوه) .

وخمسة تختص بالمرأة، وهي: الرتق، والقرن، والبخر (نتن الفرج) ، والعَفَل (غدة تمنع ولوج الذكر أورغوة تمنع لذة الوطء) ، والإفضاء (اختلاط القُبُل أي مسلك الذكر بمجرى البول أوالغائط) .

وليس من العيوب: القرع، ولا السواد، ولا إن وجدها مفتضة من الزنا على المشهور، وليس منها العمى، والعور، والعرج، والزمانة، ولا نحوها من العاهات، إلا إن اشترط السلامة منها.

الثالث: رأي أحمد:

يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (أوالجنسية) ، أوالعيوب المنفرة، أوالعيوب المستعصية كالسل، والسيلان، أوالزهري، ونحوها، مما يعرف عن طريق أهل الخبرة.

والعيوب عندهم ثمانية:

ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي: الجنون، والجذام، والبرص.

واثنان يختص بهما الرجل، وهما: الجب، والعنة.

وثلاثة تختص بالمرأة، وهي: الفتق (اختلاط مجرى البول والمني) ، والقرن، والعفل.

والقاضي أبويعلى جعل القرن، والعفل شيئًا واحدًا فتكون العيوب سبعة.

قال أبوالخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور، والناسور، والقروح السيالة في الفرج؛ لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها.

ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة، وبباسور، وناسور، ونحوهما.

وليس من العيوب المجوزة للفسخ: القرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين، والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه.

الرابع: رأي الزهري، وشريح، وأبي ثور، واختاره ابن القيم [1] :

يجوز طلب التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء أكان مستحكمًا، أم لم يكن كالعقم، والخرس، والعرج، والطرش، وقطع اليدين، أوالرجلين، أوإحداهما؛ لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولما روى أبوعبيد، عن

(1) زاد المعاد: ج 4 / ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت