الصفحة 37 من 74

الثاني: أن يخالف العاقد شرطًا صريحًا، أوضمنيًا، أوحكمًا في العقد، فإذا خالف أحد العاقدين ما اشترطه عليه العاقد الآخر صراحة، أوكان الشرط مفهومًا ضمنا، أوكان الالتزام مقررًا بمقتضى العقد، جاز للطرف الآخر طلب الفسخ.

الثالث: انعدام الرضا الصحيح، أما إن رضي بما آل إليه أمر المعقود عليه، من هلاك كلي، أوجزئي، أوعيب، ونحوه، مما يجيز طلب الفسخ، فيسقط حقه في الفسخ.

أنواع الفسخ المتوقف على القضاء، وغير المتوقفة عليه:

أما فرقة الفسخ المتوقفة على القضاء فهي:

1 -الفرقة بسبب عدم الكفاءة.

2 -الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.

3 -الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجهما في الصغر غير الأب والجد.

4 -الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجدوالابن.

5 -الفرقة لعدم الإنفاق.

6 -الفرقة للعيب.

7 -الفرقة للضرر.

وأما فرقة الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:

1 -الفسخ بسبب فساد العقد في أصله، كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.

2 -الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر، أوفروعه، اتصالًا يوجب حرمة المصاهرة.

3 -الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة، وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية.

4 -الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.

5 -الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر.

6 -الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة متفق عليه، أما بسبب إباء الزوج فهومتفق عليه في رأي الجمهور، وأبي يوسف الذي يرى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت