فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 474

الْقَطْعِ لَا يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ عِدَّةٍ

قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية [1]

"يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:-"

(1) السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

(2) أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

(3) أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

(4) أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

(5) أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة» المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد) » الحدود» السرقة وما يلحق بها» شروط قطع يد السارق» الجزء رقم 22» الصفحة رقم 223 و 224

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت