التَّفرُّق في بَيع هذه الأشياء بَعضها بِبَعض، ويُقاس عليها ما شارَكَها في العِلَّة - كما يَأتي بَيانه إنْ شَاء اللَّه" [1] ."
عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:"نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ" [2] .
"وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَسِمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ. وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَامٌ."
(1) مجلة البحوث الإسلامية العدد العاشر - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1404 هـ» دراسات فقهية» الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلاف ما عليه أهل الجاهلية» أنواع الربا» ربا النسيئة» مسألة ضع وتعجل
(2) هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَلَيْسَ فِيهِ"حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ"بَلْ قَالَ:"إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ"